(2117) وروى عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. " أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا ".
هَذَا مَا ذكر التِّرْمِذِيّ عَن البُخَارِيّ فِي كتاب الْعِلَل، حِين ذكر من رِوَايَته حَدِيث:
(2118) " تنفيل الرّبع فِي الْبدَاءَة ".
[ثمَّ قَالَ التِّرْمِذِيّ: هُوَ ثِقَة عِنْد أهل الحَدِيث، لَا أعلم أحدا من أهل الْعلم من الْمُتَقَدِّمين تكلم فِيهِ] . انْتهى كَلَامه.
وَالْمَقْصُود - الْآن - أَن الْأَحَادِيث من رِوَايَته لَا يَنْبَغِي أَن تصحح على مصطلحهم، إِنَّمَا هِيَ حسان من أَجله.
(2119) وَذكر من طَرِيق قَاسم بن أصبغ حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي أَن " مَارِيَة أعْتقهَا وَلَدهَا ".
وَقد تقدم ذكر هَذَا الحَدِيث بِمَا فِيهِ فِي بَاب نِسْبَة الْأَحَادِيث إِلَى غير رواتها.
(2120) وَذكر من طَرِيق الْبَزَّار حَدِيث سلمَان الَّذِي فِيهِ: " كَاتب يَا