الْأَخَوَيْنِ اللَّذين قَالَ أَحدهمَا للْآخر: " إِن عدت تَسْأَلنِي قسْمَة أَو غَيرهَا، فَكل مَالِي فِي رتاج الْكَعْبَة " فَقَالَ عَن عمر بن الْخطاب، سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: " لَا يَمِين عَلَيْك، وَلَا نذر فِي مَعْصِيّة الرب، وَلَا فِي قطيعة الرَّحِم، وَلَا فِيمَا لَا تملك ".
ثمَّ قَالَ: وروى هَذَا الحَدِيث أَيْضا أَبُو دَاوُد، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَلم يذكر قصَّة الْأَخَوَيْنِ.
كَذَا أوردهُ، وَحَدِيث سعيد، هُوَ من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَنهُ.
وَحَدِيث عَمْرو هَذَا، عَن أَبِيه، عَن جده، إِنَّمَا نَصه / هَكَذَا: " لَا نذر فِيمَا يبتغى بِهِ وَجه الله [تَعَالَى] وَلَا يَمِين فِي قطيعة رحم ".
لَيْسَ فِيهِ غير هَذَا، وَأَبُو مُحَمَّد - رَحمَه الله - إِنَّمَا اعتنى مِنْهُ بِالْيَمِينِ فِي القطيعة، فَلم يتحرز فِي الْإِيرَاد، فَاعْلَم ذَلِك.
(159) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، عَن عَاصِم بن عمر بن حَفْص بن