وَسكت عَنهُ، وَإِنَّمَا هُوَ عِنْد مُسلم من رِوَايَة زُهَيْر بن مُعَاوِيَة، عَن أبي الزبير، عَن جَابر، هَكَذَا مُعَنْعنًا.
(2051) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن ابْن عمر، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " نهى أَن يَبِيع أحد طَعَاما اشْتَرَاهُ بكيل حَتَّى يَسْتَوْفِيه ".
وَسكت عَنهُ، وَإِنَّمَا هُوَ عِنْد أبي دَاوُد من رِوَايَة عَمْرو بن الْحَارِث، عَن الْمُنْذر بن عبيد، عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد، عَن ابْن عمر.
وَالْمُنْذر هَذَا مدنِي لَا تعرف حَاله.
قَالَ أَبُو حَاتِم: روى عَنهُ ابْن لَهِيعَة، وَعَمْرو بن الْحَارِث، وَأَبُو معشر، وَلم يعرف من حَاله بِشَيْء، فَهُوَ عِنْده مجهولها، فَاعْلَم ذَلِك.
(2052) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، حَدِيث زيد بن ثَابت: " نهى