(1863) وَحَدِيث: " احْتجم على وركه من وثء كَانَ بِهِ ".

(1864) وَحَدِيث: " من قتل ضفدعا فَعَلَيهِ شَاة، محرما كَانَ أَو غير محرم ".

ضعفه بِعَبْد الرَّحْمَن بن هَانِئ، وَلم يعرض لأبي الزبير، وَلكنه بَين أَنه من رِوَايَة الثَّوْريّ عَنهُ، عَن جَابر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015