(1786) وَقطعَة من حَدِيث سلمَان فِي أمره بِأَن يُكَاتب.
(1787) وَحَدِيث كتبه عَلَيْهِ السَّلَام للْيَهُود فِي شَأْن الْقَتِيل، فَكَتَبُوا يحلفُونَ بِاللَّه خمسين يَمِينا مَا قَتَلْنَاهُ، وَلَا علمنَا لَهُ قَاتلا.
ثمَّ قَالَ بعده: الصَّحِيح الْمَشْهُور أَنهم لم يحلفوا.
وَلم يبين أَنه من رِوَايَة ابْن إِسْحَاق، وَلَيْسَ لَهُ عِلّة غَيره.
وَعبد الْعَزِيز بن يحيى الْحَرَّانِي، شيخ أبي دَاوُد فِيهِ، صَدُوق، وَلكنه يروي أَشْيَاء لَا يُتَابع عَلَيْهَا.
(1788) وَحَدِيث قتل الْأَشْجَعِيّ الَّذِي فِيهِ [أَلا] تقبل الْغَيْر يَا عُيَيْنَة.
(1789) ومرسل مَكْحُول فِي أَن " فِي اللِّسَان الدِّيَة، وَفِي الذّكر الدِّيَة، وَفِيمَا أقبل من الْأَسْنَان خمس فَرَائض ".