(1513) وَذكر من عِنْد أبي عبيد، مُرْسل مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان: " من كشف امْرَأَة فَنظر إِلَى عورتها فقد وَجب الصَدَاق ".

ثمَّ قَالَ: فِي إِسْنَاده يحيى بن أَيُّوب الْمصْرِيّ، وَلَا يحْتَج بِهِ.

(1514) وَذكر من طَرِيق ابْن أبي شيبَة حَدِيث قيس بن سعد: " إِن الله حرم الْخمر، والكوبة، والقنين ".

ثمَّ قَالَ: " إيَّاكُمْ والغبيراء فَإِنَّهَا خمر الْعَالم ".

ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: فِي إِسْنَاده يحيى بن أَيُّوب، عَن عبيد الله بن زحر، ثمَّ ذكر الْكَلَام فِي عبيد الله بن زحر.

وَذكره من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، من رِوَايَة يحيى بن أَيُّوب، عَن ابْن جريج، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015