(1382) وَهَذَا الْإِسْنَاد الآخر الَّذِي ذكر أَنه عِنْد أبي دَاوُد، هُوَ هَذَا: حَدثنَا مُسَدّد، قَالَ: حَدثنَا عبد الله بن دَاوُد، عَن مسعر، عَن مُوسَى بن عبد الله، عَن امْرَأَة من بني أَسد، عَن عَائِشَة، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " كَانَ ينْبذ لَهُ زبيب فَيلقى فِيهِ تمر، أَو تمر ويلقى فِيهِ زبيب ".
وَضعف هَذَا بَين بِالْجَهْلِ بِهَذِهِ الْمَرْأَة.
(1383) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن جَابر، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " مَا أسكر كَثِيره فقليله حرَام ".
ثمَّ قَالَ فِيهِ: حسن غَرِيب.
وَلم يبين لم لَا يَصح، وَذَلِكَ أَنه من رِوَايَة دَاوُد بن بكر بن أبي الْفُرَات، عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر، عَن جَابر.
وَدَاوُد وَثَّقَهُ ابْن معِين.
وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لَا بَأْس بِهِ، لَيْسَ بالمتين.
(1384) وَذكر من طَرِيق الْبَزَّار، حَدِيث ابْن عَبَّاس: " حرمت الْخمر بِعَينهَا " الحَدِيث مَوْقُوفا.
وَصَححهُ كَذَلِك، ثمَّ قَالَ: وَقد رُوِيَ مروفوعا عَن أنس عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -،