" ودى الْعَامِرِيين بدية الْمُسلمين " الحَدِيث.
وَقَالَ فِيهِ: حسن غَرِيب.
وَلم يبين لم لَا / يَصح.
وَعِنْدِي أَنه ضَعِيف، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يرويهِ أَبُو سعد: سعيد بن الْمَرْزُبَان الْبَقَّال - وَهُوَ مِمَّن يتهم بِالْكَذِبِ - يرويهِ عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس.
كَذَا ذكره التِّرْمِذِيّ وَغَيره، فَاعْلَم ذَلِك.
(1350) وَذكر عَن سراقَة بن مَالك، قَالَ: حضرت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " يُقيد الْأَب من ابْنه، وَلَا يُقيد الابْن من أَبِيه ".
(1351) وَعَن عمر قَالَ: سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: " لَا يُقَاد الْوَالِد بِالْوَلَدِ ".
(1352) وَعَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تُقَام الْحُدُود فِي الْمَسَاجِد،