وَأما حَدِيث الدَّارَقُطْنِيّ الْمُتَّصِل، فَقَالَ: حَدثنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل، حَدثنَا الصغاني، حَدثنَا أَحْمد بن أبي الطّيب، حَدثنَا ابْن وهب، أَخْبرنِي مُعَاوِيَة بن صَالح، عَن أبي الزَّاهِرِيَّة وَرَاشِد بن سعد، عَن عَائِشَة / فَذَكرته.

أَحْمد بن أبي الطّيب لَا أعلم لَهُ حَالا.

(1338) فَأَما حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِمَعْنَاهُ، فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا عَليّ ابْن الْحسن بن هَارُون بن رستم، حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك الدقيقي، حَدثنَا يزِيد بن هَارُون، حَدثنَا بَقِيَّة، حَدثنَا إِسْحَاق بن مَالك الْحَضْرَمِيّ، عَن عِكْرِمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من حلف على أحد بِيَمِين، وَهُوَ يرى أَنه سيبره فَلم يفعل، فَإِنَّمَا إثمه على من لم يبره ".

إِسْحَاق بن مَالك هَذَا لَا يعرف حَاله، وَبَقِيَّة غير مَقْبُول الرِّوَايَة، لَا سِيمَا عَمَّن لَا يعرف.

(1339) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع وَأبي / أُمَامَة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015