. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَالنَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْأَمَاكِنِ الْمَكْرُوهَةِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ مُضَادًّا لِوُجُوبِ الْأَصْلِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنِ الْأَصْلُ صَحِيحًا.
وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ.
أَمَّا إِذَا قُيِّدَ بِذَلِكَ - لَمْ يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْأَمَاكِنِ الْمَكْرُوهَةِ مُضَادًّا لِوُجُوبِ الْأَصْلِ ; لِجَوَازِ تَرْكِ الظَّاهِرِ لِدَلِيلٍ رَاجِحٍ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ لِوَصْفِهِ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْوَصْفِ، دُونَ الْأَصْلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ.
فَالنَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْبُرِّ بِالْبُرِّ مُتَفَاضِلًا يُوجِبُ فَسَادَ التَّفَاضُلِ، وَلَا يُوجِبُ فَسَادَ أَصْلِ الْبَيْعِ.
وَالْمَنْهِيُّ بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ يَكُونُ بَاطِلًا عِنْدَهُ، كَبَيْعِ الْمَلَاقِيحِ، وَالْمَنْهِيُّ بِوَصْفِهِ - دُونَ أَصْلِهِ - فَاسِدًا، كَالرِّبَا.