. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُقَدَّرِ لَمْ يَصِحَّ، فَوُقُوعُهُ فِي الْوَقْتِ الْأَوَّلِ مَطْلُوبٌ وَمَقْدُورٌ لِلْمُكَلَّفِ، فَيَكُونُ إِخْلَالُهُ فِي وَقْتِهِ الْأَوَّلِ مُؤَثِّرًا فِي سُقُوطِ التَّكْلِيفِ بِهِ.
الثَّانِي: الزَّمَانُ الْمُقَدَّرُ لِلْمَأْمُورِ بِهِ الَّذِي هُوَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، كَأَجَلِ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ حَقُّ الْآدَمِيِّ - فَلَا يَسْقُطُ الْمَأْمُورُ بِهِ بِفَوَاتِ الْأَجَلِ.
وَرُدَّ بِمَنْعِ أَنَّ الزَّمَانَ الْمُقَدَّرَ لِلْمَأْمُورِ بِهِ كَأَجَلِ الدَّيْنِ.
وَذَلِكَ لِأَنَّ مُخْرِجَ الْمَأْمُورِ بِهِ عَنْ وَقْتِهِ يَأْثَمُ، وَمُخْرِجَ الدَّيْنِ عَنِ الْأَجَلِ لَا يَأْثَمُ.
وَأَيْضًا: يَجُوزُ أَدَاءُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْأَجَلِ، وَلَا يَصِحُّ تَقْدِيمُ الْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ.
الثَّالِثُ: لَوْ كَانَ الْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ، لَكَانَ أَدَاءً كَمَا فِي الْأَمْرِ الْأَوَّلِ.
وَالتَّالِي بَاطِلٌ.
أَجَابَ بِأَنَّهُ سُمِّيَ قَضَاءً لِأَنَّهُ وَجَبَ اسْتِدْرَاكًا لِمَا فَاتَ.
ش - اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الشَّارِعَ إِذَا أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَأْمُرَ غَيْرَهُ بِفِعْلٍ،