. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ وُجُوبَ الْقَضَاءِ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ.
وَاحْتَجَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْمُخْتَارِ بِثَلَاثَةِ وُجُوهٍ:
الْأَوَّلُ: أَنَّ الْقَضَاءَ لَوْ وَجَبَ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ لَكَانَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ مُقْتَضِيًا لِلْقَضَاءِ، عَلَى مَعْنَى أَنَّ الْأَمْرَ يَتَنَاوَلُ وُجُوبَ الْقَضَاءِ، وَالتَّالِي بَاطِلٌ ; لِأَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ: صُمْ يَوْمَ الْخَمِيسِ، لَا يَتَنَاوَلُ صَوْمَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، لَا بِطْرِيقِ الْمَنْطُوقِ، وَلَا بِطْرِيقِ الْمَفْهُومِ.
الثَّانِي: لَوْ كَانَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ الْمُقَدَّرُ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ اقْتَضَى وُجُوبَ الْفِعْلِ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ الْمُقَدَّرِ لَكَانَ وُقُوعُ الْفِعْلِ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ الْمُقَدَّرِ أَدَاءً ; لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ وُقُوعُ الْفِعْلِ فِي الزَّمَانِ الثَّانِي كَوُقُوعِهِ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُقْتَضَى الْأَمْرِ.
وَوُقُوعُهُ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ أَدَاءٌ، فَكَذَا وُقُوعُهُ فِي الثَّانِي، وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ.