. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQش - احْتَجَّ الْقَاضِي عَلَى التَّوَقُّفِ بِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ كَوْنُ الْأَمْرِ لِوَاحِدٍ مِنْ مَعَانِيهِ، لَكَانَ ثُبُوتُهُ إِمَّا عَنْ دَلِيلٍ أَوْ لَا عَنْ دَلِيلٍ.
وَالثَّانِي بَاطِلٌ ; لِأَنَّ الْقَوْلَ بِلَا دَلِيلٍ غَيْرُ مُفِيدٍ.
وَالْأَوَّلُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ الدَّلِيلُ عَقْلِيًّا، وَهُوَ بَاطِلٌ ; إِذْ لَا مَجَالَ لِلْعَقْلِيَّاتِ.
أَوْ نَقْلِيًّا مُتَوَاتِرًا، وَهُوَ يُوجِبُ عَدَمُ الْخِلَافِ.
أَوْ آحَادًا، وَهُوَ لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ.
أَجَابَ بِأَنَّ الِاسْتِقْرَاءَاتِ الْمُتَقَدِّمَةَ دَلِيلُ ثُبُوتِهِ.
ش - الْقَائِلُ بِكَوْنِهِ حَقِيقَةً فِي الْإِذْنِ الَّذِي هُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ، دَلِيلُهُ كَدَلِيلِ الْقَائِلِ بِكَوْنِهِ لِمُطْلَقِ الطَّلَبِ، وَجَوَابُهُ كَجَوَابِهِ.