. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقَوْلُهُ: " غَيْرُ كَفٍّ " يُخْرِجُ عَنْهُ النَّهْيَ ; لِأَنَّ النَّهْيَ عِنْدَهُ فِعْلٌ هُوَ كَفٌّ.

وَقَوْلُهُ: " عَلَى جِهَةِ الِاسْتِعْلَاءِ " يُخْرِجُ الدُّعَاءَ وَالِالْتِمَاسَ.

وَقَالَ الْقَاضِي وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي حَدِّ الْأَمْرِ: إِنَّهُ الْقَوْلُ الْمُقْتَضِي طَاعَةَ الْمَأْمُورِ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ.

وَرُدَّ هَذَا التَّعْرِيفُ بِأَنَّهُ يَشْمَلُ الْمَأْمُورَ وَالطَّاعَةَ، وَالْمَأْمُورُ: مُشْتَقٌّ مِنَ الْأَمْرِ فَيَتَوَقَّفُ مَعْرِفَتُهُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْأَمْرِ.

وَالطَّاعَةُ: مُوَافَقَةُ الْأَمْرِ، فَيَتَوَقَّفُ مَعْرِفَتُهُ أَيْضًا عَلَى مَعْرِفَةِ الْأَمْرِ، فَيَجِيئُ الدَّوْرُ فِيهِمَا؛ أَيْ فِي الْمَأْمُورِ وَالطَّاعَةِ.

وَقِيلَ فِي حَدِّ الْأَمْرِ: إِنَّهُ خَبَرٌ عَنِ الثَّوَابِ عَلَى الْفِعْلِ.

وَقِيلَ: إِنَّهُ خَبَرٌ عَنِ اسْتِحْقَاقِ الثَّوَابِ.

وَرَدَّهُمَا بِأَنَّ الْخَبَرَ يَسْتَلْزِمُ الصِّدْقَ أَوِ الْكَذِبَ، وَالْأَمْرُ يَأْبَاهُمَا ضَرُورَةَ عَدَمِ احْتِمَالِهِ لَهُمَا، فَيَمْتَنِعُ جَعْلُ الْخَبَرِ جِنْسًا لَهُ.

ش - الْمُعْتَزِلَةُ لَمَّا أَنْكَرُوا الْكَلَامَ النَّفْسِيَّ لَمْ يُمْكِنْهُمْ تَعْرِيفُ الْأَمْرِ بِالِاقْتِضَاءِ، بَلْ عَرَّفُوهُ بِاللَّفْظِ أَوْ بِالْإِرَادَةِ.

وَمِنَ التَّعْرِيفَاتِ مَا قَالَهُ الْبَلْخِيُّ وَأَكْثَرُ الْمُعْتَزِلَةِ، وَهُوَ: أَنَّ الْأَمْرَ هُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ لِمَنْ دُونَهُ " افْعَلْ " وَنَحْوَهُ - أَيْ نَحْوَ " افْعَلْ " فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَدْلُولِهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015