قَالُوا: لَا يَكُونُ لِلْإِسْنَادِ مَعْنًى. قُلْنَا: فَائِدَتُهُ فِي أَئِمَّةِ النَّقْلِ تَفَاوُتُهُمْ وَرَفْعُ الْخِلَافِ.

ص - الْقَابِلُ مُطْلَقًا: تَمَسَّكُوا بِمَرَاسِيلِ التَّابِعِينَ. وَلَا يُفِيدُهُمْ تَعْمِيمًا.

قَالُوا: إِرْسَالُ الْعَدْلِ يَدُلُّ عَلَى تَعْدِيلِهِ. قُلْنَا: نَقْطَعُ بِأَنَّ الْجَاهِلَ يُرْسِلُ وَلَا يَدْرِي مَنْ رَوَاهُ.

ص - وَقَدْ أُخِذَ عَلَى الشَّافِعِيِّ، فَقِيلَ: إِنْ أُسْنِدَ فَالْعَمَلُ بِالْمُسْنَدِ. وَهُوَ وَارِدٌ. وَإِنْ لَمْ يُسْنَدْ، فَقَدِ انْضَمَّ غَيْرُ مَقْبُولٍ إِلَى مِثْلِهِ.

وَلَا يَرِدُ ; فَإِنَّ الظَّنَّ قَدْ يَحْصُلُ أَوْ يَقْوَى بِالِانْضِمَامِ.

ص - وَالْمُنْقَطِعُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا رَجُلٌ. وَفِيهِ نَظَرٌ. وَالْمَوْقُوفُ أَنْ يَكُونَ قَوْلَ صَحَابِيٍّ أَوْ مَنْ دُونَهُ.

ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع

ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015