. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِذَا عَمِلَ أَكْثَرُ الْأُمَّةِ بِخِلَافِ خَبَرِ الْوَاحِدِ، فَالْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، لَا بِعَمَلِ أَكْثَرِ الْأُمَّةِ، لِمَا عَلِمْتَ أَنَّ قَوْلَ الْأَكْثَرِ لَا يَكُونُ حُجَّةً، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ رَاجِحًا عَلَى خَبَرِ الْوَاحِدِ، إِلَّا إِذَا كَانَ عَمَلُ الْأَكْثَرِ عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْعَمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ; لِأَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ اتِّفَاقَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ [إِجْمَاعٌ] وَالْإِجْمَاعُ يُقَدَّمُ عَلَى خَبَرِ الْوَاحِدِ.
ش - خَبَرُ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ فَلَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يُمْكِنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِوَجْهٍ أَوْ لَا.
فَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِيَاسِ مُطْلَقًا. وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: " الْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ الْمُخَالِفَ لِلْقِيَاسِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مُقَدَّمٌ ".