ص - وَأَمَّا الْإِجَازَةُ لِلْمَوْجُودِ الْمُعَيَّنِ. فَالْأَكْثَرُ عَلَى تَجْوِيزِهَا.
وَالْأَكْثَرُ عَلَى مَنْعٍ: " حَدَّثَنِي وَأَخْبَرَنِي " مُطْلَقًا. وَبَعْضُهُمْ، وَمُقَيَّدًا.
وَأَنْبَأَنِي، اتِّفَاقٌ لِلْعُرْفِ. وَمَنَعَهَا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ، رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى.
ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .