. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَأَمَّا احْتِمَالُ كَوْنِهِ أَمْرَ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ فَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ عَلَى غَيْرِ مَنِ الْتَزَمَ تَقْلِيدَ ذَلِكَ الْبَعْضِ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ مُتَابَعَةَ أَمْرِهِ، فَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُ: أَمَرَنَا، مُطْلَقًا.
وَأَمَّا احْتِمَالُ كَوْنِهِ مِنَ الِاسْتِنْبَاطِ؛ فَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ غَيْرَ الْمُسْتَنْبِطِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ مُتَابَعَةُ أَمْرِهِ، فَلَا يَصِحُّ أَيْضًا قَوْلُهُ: أَمَرَنَا.
وَإِنَّمَا كَانَتِ الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ أَعْلَى مِنَ الثَّالِثَةِ؛ لِأَنَّ الثَّالِثَةَ يَحْتَمِلُ مَا احْتَمَلَتْهُ الثَّانِيَةُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ أَمْرَ الرَّسُولِ.
وَالثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ مُتَسَاوِيَتَانِ فِي الرُّتْبَةِ. فَلِهَذَا ذَكَرَهُمَا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ.
ش - الْمَرْتَبَةُ الْخَامِسَةُ إِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ: مِنَ السُّنَّةِ كَذَا، فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ لِظُهُورِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ فِي تَحَقُّقِ السُّنَّةِ عَنِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَا مِنْ غَيْرِهِ، وَسُنَّةُ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حُجَّةٌ.
وَذَهَبَ الْكَرْخِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ; لِأَنَّ السُّنَّةَ كَمَا يُقَالُ