وَمُقَلِّدٍ - فَالْقَطْعُ أَنَّهُ لَيْسَ بِفَاسِقٍ، وَإِنْ قُلْنَا: الْمُصِيبُ وَاحِدٌ ; لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى تَفْسِيقٍ بِوَاجِبٍ.
وَإِيجَابُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْحَدَّ لِظُهُورِ أَمْرِ التَّحْرِيمِ عِنْدَهُ.
ص - وَمِنْهَا: رُجْحَانُ ضَبْطِهِ عَلَى سَهْوِهِ لِعَدَمِ حُصُولِ الظَّنِّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .