. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَإِنَّ بَعْضَ الْكُفَّارِ لِتَدَيُّنِهِ فِي دِينِهِ قَدْ يُوثَقُ بِهِ بِخِلَافِ الْفَاسِقِ، فَإِنَّهُ لِعَدَمِ تَدَيُّنِهِ لَا يُوثَقُ.
ش - الْمُبْتَدِعُ بِمَا يُوجِبُ الْكُفْرَ صَرِيحًا [فَهُوَ] كَالْكَافِرِ اتِّفَاقًا. وَالْمُبْتَدِعُ بِمَا يَتَضَمَّنُ الْكُفْرَ - وَهُوَ الْمُخْطِئُ فِي الْأَصْلِ بِتَأْوِيلٍ، فِيهِ خِلَافٌ.
فَعِنْدَ مَنْ كَفَّرَهُ، حُكْمُهُ حُكْمُ الْكَافِرِ. وَعِنْدَ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْهُ، حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُبْتَدِعِ الَّذِي لَا خَفَاءَ فِي بِدْعَتِهِ.
وَالْمُبْتَدِعُ بِمَا لَا يَتَضَمَّنُ كُفْرًا، إِنْ كَانَ ابْتِدَاعُهُ وَاضِحًا، كَفِسْقِ الْخَوَارِجِ، فَإِنَّهُمُ اسْتَحَلُّوا أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَبَاحُوا دِمَاءَهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ إِمَارَةٌ، فِيهِ خِلَافٌ.
فَعِنْدَ بَعْضٍ، تُرَدُّ رِوَايَتُهُ، وَعِنْدَ بَعْضٍ تُقْبَلُ. حُجَّةُ الرَّادِّ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ} [الحجرات: 6] . وَهُوَ فَاسِقٌ لِوُضُوحِ فِسْقِهِ، فَلَا يُقْبَلُ.
حُجَّةُ الْقَابِلِ: قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: " «نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ» " خُصَّ عَنْهُ الْكَافِرُ وَالْفَاسِقُ اللَّذَانِ [ظُنَّ] صِدْقُهُمَا. فَبَقِيَ حُجَّةً فِي الْبَاقِي ; لِأَنَّ غَيْرَهُمَا لَا يَعْلَمُ فِسْق نَفْسِهِ، وَيُعَظِّمُ أَمْرَ الدِّينِ، وَيَحْتَرِزُ عَنِ الْكَذِبِ، فَنَحْكُمُ بِصِدْقِهِ ظَاهِرًا.
وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ الْمَذْهَبَ الْأَوَّلَ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: " وَالْآيَةُ أَوْلَى ".