. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَكَذَلِكَ الْمُعْجِزَاتُ الْأَرْبَعَةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى يَدِ الرَّسُولِ، لَمْ تُنْقَلْ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا; لِأَنَّهُ لَمْ يَتَوَفَّرِ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهَا ; فَإِنَّ عِنْدَ وُجُودِ الْقُرْآنِ الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ الْمُعْجِزَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى صِدْقِ رِسَالَتِهِ، ضَعُفَ دَوَاعِي نَقْلِ الْمُعْجِزَاتِ الْأُخَرِ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الَّذِي هُوَ صِدْقُ رِسَالَتِهِ، قَدْ حَصَلَ بِالْقُرْآنِ، فَقَدِ اسْتُغْنِيَ بِالْقُرْآنِ عَنِ اسْتِمْرَارِ نَقْلِ هَذِهِ الْمُعْجِزَاتِ مُتَوَاتِرًا.
وَأَمَّا الْفُرُوعُ الَّتِي هِيَ إِفْرَادُ الْإِقَامَةِ، وَإِفْرَادُ الْحَجِّ، وَتَرْكُ الْبَسْمَلَةِ فَلَيْسَتْ مِمَّا يَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهَا.
وَلَئِنْ سَلَّمْنَا تُوَفُّرَ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهَا، فَإِنَّمَا لَمْ تُنْقَلْ هَذِهِ الْأُمُورُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا لِكَوْنِهِ مُسْتَمِرًّا فِي الْأَنَامِ أَوْ فِي الْأَعْوَامِ، فَاسْتُغْنِيَ بِاسْتِمْرَارِهَا عَنْ نَقْلِهَا مُتَوَاتِرًا. أَوْ كَانَ الْأَمْرَانِ، أَيْ إِفْرَادُ الْإِقَامَةِ وَتَثْنِيَتُهَا، وَإِفْرَادُ الْحَجِّ وَقِرَانُهُ، وَالْبَسْمَلَةُ وَتَرْكُهَا، شَائِعِينَ، فَنَقَلَ كُلٌّ بَعْضَ مَا ثَبَتَ عِنْدَهُ، فَلَمْ يَتَوَاتَرْ لِذَلِكَ.
ش - الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ التَّعَبُّدَ بِخَبَرِ الْعَدْلِ الْوَاحِدِ جَائِزٌ عَقْلًا، أَيْ لَمْ يَمْتَنِعْ عَقْلًا أَنْ يَقُولَ الرَّسُولُ: إِذَا أَخْبَرَ عَدْلٌ وَاحِدٌ بِحَدِيثٍ [عَنِّي] وَظَنَنْتُمْ صِدْقَهُ فَاعْمَلُوا بِهِ.