. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَنَعَهُ الْأَكْثَرُ مُطْلَقًا.
وَجَوَّزَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضُ الشِّيعَةِ وَبَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ مُطْلَقًا.
وَذَلِكَ كَمَا إِذَا وَطِئَ الْمُشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْبِكْرَ ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا، قِيلَ: إِنَّ وَطْءَ الْجَارِيَةِ يَمْنَعُ رَدَّهَا. وَقِيلَ: يَرُدُّ الْجَارِيَةَ مَعَ أَرْشِ الْبَكَارَةِ.
فَالْقَوْلُ بِرَدِّهَا مَجَّانًا، أَيْ بِلَا أَرْشٍ، قَوْلٌ ثَالِثٌ.
وَكَالْجَدِّ مَعَ الْأَخِ فِي الْمِيرَاثِ، قِيلَ: الْمَالُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ، وَقِيلَ: الْمُقَاسَمَةُ، أَيْ تَقْسِيمُ الْمَالِ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً. فَالْقَوْلُ بِحِرْمَانِ الْجَدِّ قَوْلٌ ثَالِثٌ.
وَكَالنِّيَّةِ فِي الطَّهَارَاتِ. قِيلَ تُعْتَبَرُ فِي جَمِيعِهَا، أَعْنِي الْوُضُوءَ وَالْغُسْلَ وَالتَّيَمُّمَ، وَقِيلَ تُعْتَبَرُ فِي بَعْضٍ مِنْهَا، وَهُوَ التَّيَمُّمُ، فَالْقَوْلُ بِتَعْمِيمِ النَّفْيِ - وَهُوَ أَنْ لَا تُعْتَبَرَ فِي شَيْءٍ مِنَ الطَّهَارَاتِ - قَوْلٌ ثَالِثٌ.
وَكَفَسْخِ النِّكَاحِ بِالْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ الَّتِي هِيَ الْبَرَصُ، وَالْجُذَامُ، وَالْجُنُونُ، وَالْجَبُّ، وَالْعُنَّةِ فِي الزَّوْجِ.
وَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ مَعَ الْقَرْنِ وَالرَّتْقُ فِي الزَّوْجَةِ.
قِيلَ: يُفْسَخُ بِهَا، أَيْ بِالْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ، وَقِيلَ: لَا يُفْسَخُ بِشَيْءٍ مِنْهَا. فَالْقَوْلُ بِالْفَرْقِ - وَهُوَ الْفَسْخُ بِبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ - قَوْلٌ ثَالِثٌ.