وَأَيْضًا فَإِنَّهُ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ عَنْ غَيْرِ دَلِيلٍ، وَلَا قَائِلَ بِهِ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) : يَجُوزُ أَنْ يُجْمَعَ عَنْ قِيَاسٍ. وَمَنَعَتِ الظَّاهِرِيَّةُ الْجَوَازَ. وَبَعْضُهُمُ الْوُقُوعَ.
لَنَا: الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ كَغَيْرِهِ. وَالظَّاهِرُ، الْوُقُوعُ كَإِمَامَةِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَتَحْرِيمِ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ، وَإِرَاقَةِ نَحْوِ الشَّيْرَجِ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) : إِذَا أُجْمِعَ عَلَى قَوْلَيْنِ وَأُحْدِثَ [قَوْلٌ] ثَالِثٌ، مَنَعَهُ الْأَكْثَرُ.
كَوَطْءِ الْبِكْرِ، قِيلَ: بِمَنْعِ الرَّدِّ، وَقِيلَ: مَعَ الْأَرْشِ. فَالرَّدُّ مَجَّانًا ثَالِثٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .