. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: " «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا: كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي» ".
وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ فِي الْآيَةِ، أَزْوَاجُ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ; لِأَنَّ مَا قَبْلَ الْآيَةِ وَمَا بَعْدَهَا خِطَابٌ مَعَهُنَّ.
وَالْجَوَابُ عَنِ الثَّانِي أَنَّ الْخَبَرَ مِنْ بَابِ الْآحَادِ، وَعِنْدَ الشِّيعَةِ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ.
وَلَئِنْ سَلَّمْنَا جَوَازَ الْعَمَلِ بِهِ، لَكِنْ يَقْتَضِي وُجُوبَ التَّمَسُّكِ بِالْكِتَابِ وَالْعِتْرَةِ. . . . وَذَلِكَ مُسَلَّمٌ. وَلَكِنْ لِمَ قُلْتُمْ: إِنَّ قَوْلَ الْعِتْرَةِ وَحْدَهَا حُجَّةٌ وَالْقَائِلُونَ بِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ بِالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ تَمَسَّكُوا بِقَوْلِهِ، عَلَيْهِ