. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQالِاجْتِهَادُ فِيهَا بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ، فَيَلْزَمُ مُخَالَفَةُ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ; لِأَنَّ إِجْمَاعَهُمْ عَلَى أَنَّ الِاجْتِهَادَ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ اجْتِهَادِيَّةٍ جَائِزٌ، وَيَلْزَمُ تَعَارُضُ الْإِجْمَاعَيْنِ: أَحَدُهُمَا: إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى جَوَازِ الِاجْتِهَادِ فِيهَا.
وَالْآخَرُ: إِجْمَاعُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاجْتِهَادُ فِيهَا.
أَجَابَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الْإِلْزَامَ الَّذِي ذَكَرْتُمْ عَلَى إِجْمَاعِ غَيْرِ الصَّحَابَةِ، لَازِمٌ فِي إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ; لِأَنَّ الصَّحَابَةَ قَبْلَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى الْحُكْمِ، قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ الِاجْتِهَادِ فِيهِ. وَبَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ لَا يَجُوزُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ، فَيَلْزَمُ مُخَالَفَةُ إِجْمَاعِهِمْ، وَتَعَارَضَ الْإِجْمَاعَانِ.
وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالطَّرِيقُ فِيهِ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَى جَوَازِ الِاجْتِهَادِ فِيمَا لَا قَاطِعَ فِيهِ لَيْسَ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَإِلَّا يَلْزَمُ الْإِلْزَامُ الْمَذْكُورُ، بَلْ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ إِجْمَاعُهُمْ مَشْرُوطًا بِعَدَمِ الْإِجْمَاعِ بَعْدَهُ عَلَى الْحُكْمِ.
فَمَتَى أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ زَالَ شَرْطُ الْإِجْمَاعِ الْأَوَّلِ، فَيَزُولُ الْإِجْمَاعُ الْأَوَّلُ، فَلَا يَلْزَمُ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْإِجْمَاعَيْنِ، وَلَا مُخَالِفَ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ.