. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَحَدُهَا: أَنَّهُ تُعْتَبَرُ مُوَافَقَتُهُ مُطْلَقًا فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ، حَتَّى لَا يَنْعَقِدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى مُخَالَفَتِهِ. وَقَدْ مَالَ الْمُصَنِّفُ إِلَى هَذَا الْمَذْهَبِ.
وَثَانِيهَا: أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ مُطْلَقًا ; إِذْ هُوَ فَاسِقٌ.
وَثَالِثُهَا: أَنَّهُ تُعْتَبَرُ مُوَافَقَتُهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ مُخَالَفَةُ الْإِجْمَاعِ الَّذِي انْعَقَدَ بِدُونِهِ، وَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ ذَلِكَ.
ش - أَقَامَ الْمُصَنِّفُ الدَّلِيلَ عَلَى أَنَّ مُوَافَقَتَهُ تُعْتَبَرُ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ. وَتَقْرِيرُهُ: أَنَّ الْأَدِلَّةَ الدَّالَّةَ عَلَى الْإِجْمَاعِ شَامِلَةٌ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ الْمُبْتَدِعِ بِغَيْرِ مَا يَتَضَمَّنُ كُفْرًا، فَلَا تَنْتَهِضُ دُونَهُ ; لِكَوْنِهِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ، وَفِسْقُهُ لَا يُخِلُّ بِأَهْلِيَّةِ الِاجْتِهَادِ.
ش - الْقَائِلُونَ بِأَنَّ مُوَافَقَتَهُ لَا تُعْتَبَرُ مُطْلَقًا قَالُوا: إِنَّ الْمُجْتَهِدَ الْمُبْتَدِعَ بِغَيْرِ مَا يَتَضَمَّنُ كُفْرًا فَاسِقٌ، فَيُرَدُّ قَوْلُهُ كَالْكَافِرِ وَالصَّبِيِّ ; فَإِنَّهُ يُرَدُّ قَوْلُهُمَا، وَالْجَامِعُ عَدَمُ التَّحَرُّزِ مِنَ الْكَذِبِ.