. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْإِجْمَاعِ، وَكُلُّ مَا دَلَّ الدَّلِيلُ الْقَاطِعُ عَلَى [تَخْطِئَةِ] مُخَالِفِهِ، يَكُونُ حُجَّةً قَطْعِيَّةً.
أَمَّا الْكُبْرَى فَظَاهِرَةٌ. وَأَمَّا الصُّغْرَى ; فَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ الدَّلِيلُ الْقَاطِعُ دَالًّا عَلَى تَخْطِئَةِ مُخَالِفِ الْإِجْمَاعِ، لَمَا أَجْمَعَ الْأَئِمَّةُ [وَ] الْمُجْتَهِدُونَ عَلَى الْقَطْعِ بِتَخْطِئَةِ مُخَالِفِ الْإِجْمَاعِ. وَالثَّانِي بَاطِلٌ ; لِأَنَّا عَلِمْنَا بِالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى الْقَطْعِ بِتَخْطِئَةِ مُخَالِفِ الْإِجْمَاعِ، فَيَلْزَمُ بُطْلَانُ الْمُقَدَّمِ.
بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ الْعَادَةَ تُحِيلُ إِجْمَاعَ هَذَا الْعَدَدِ الْكَثِيرِ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ وَالْمُجْتَهِدِينَ عَلَى الْقَطْعِ فِي حُكْمٍ شَرْعِيٍّ مِنْ غَيْرِ نَصٍّ قَاطِعٍ دَالٍّ عَلَى مَا أَجْمَعُوا عَلَى قَطْعِهِ. فَوَجَبَ - بِحُكْمِ الْعَادَةِ - تَقْدِيرُ نَصٍّ قَاطِعٍ دَالٍّ عَلَى الْقَطْعِ بِتَخْطِئَةِ مُخَالِفِ الْإِجْمَاعِ.
فَإِنْ قِيلَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْعَادَةَ تُحِيلُ اجْتِمَاعَ الْعَدَدِ [الْكَثِيرِ] مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْقَطْعِ مِنْ غَيْرِ نَصٍّ قَاطِعٍ ; فَإِنَّ الْفَلَاسِفَةَ أَجْمَعُوا عَلَى الْقَطْعِ بِقِدَمِ الْعَالَمِ. وَالْيَهُودُ أَجْمَعُوا عَلَى الْقَطْعِ بِكَوْنِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مُتَنَبِّئًا وَكَذَلِكَ النَّصَارَى أَجْمَعُوا عَلَى الْقَطْعِ بِذَلِكَ. وَلَيْسَ إِجْمَاعُهُمْ عَنْ نَصٍّ قَاطِعٍ.