. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQبُعْدُ اسْتِمْرَارِ الْخِلَافِ مِنْ أَهْلِ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ، يَزِيدُ " لَمْ يَسْبِقْهُ خِلَافُ مُجْتَهِدٍ مُسْتَقِرٍّ " لِيُخْرِجَ عَنِ الْحَدِّ اتِّفَاقَ أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي، لِيَكُونَ التَّعْرِيفُ مُطَابِقًا لِمَذْهَبِهِ.
وَمَنْ لَمْ يُجَوِّزْ وُقُوعَ هَذَا الِاتِّفَاقِ مِنْ أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْخِلَافِ بَيْنَ أَهْلِ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ، لَمْ يَحْتَجْ إِلَى زِيَادَةِ هَذَا الْقَيْدِ ; لِأَنَّ الْقَيْدَ لَا يُزَادُ فِي التَّعْرِيفِ لِخُرُوجِ غَيْرِ الْمَحْدُودِ [مِنَ الْمُمْتَنِعَاتِ] .
وَحَدَّ الْغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْإِجْمَاعَ بِأَنَّ اتِّفَاقَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ.
وَزَيَّفَهُ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّهُ يُرَدُّ عَلَيْهِ [أَنْ] لَا يُوجَدَ إِجْمَاعٌ أَصْلًا ; لِأَنَّهُ اعْتَبَرَ اتِّفَاقَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، وَهِيَ تَتَنَاوُلُ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، [وَ] لَا يُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُهُمْ.
وَعَلَى تَقْدِيرِ تَخْصِيصِ الْأُمَّةِ بِالْمَوْجُودِينَ مِنْهُمْ فِي عَصْرٍ، لَا يَطَّرِدُ الْحَدُّ، بِتَقْدِيرِ عَدَمِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي عَصْرٍ. فَإِنَّ اتِّفَاقَ أَهْلِ الْعَصْرِ الْحَالِّ عَنِ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى أَمْرٍ دِينِيٍّ دَاخِلٌ فِي حَدِّهِ، وَلَيْسَ بِإِجْمَاعٍ ; إِذْ لَا اعْتِدَادَ بِقَوْلِ الْعَوَامِّ.
وَأَيْضًا لَا يَنْعَكِسُ التَّعْرِيفُ الْمَذْكُورُ بِتَقْدِيرِ اتِّفَاقِ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى أَمْرٍ