. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِنْ دَلَّ [وَ] وُقُوعُ الْفِعْلِ الثَّانِي بَعْدَ تَأَسِّي الْأُمَّةِ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ أَيْضًا مُعَارَضَةٌ فِي حَقِّهِمْ.

وَقَبْلَ التَّأَسِّي يَكُونُ الثَّانِي نَاسِخًا لِلْأَوَّلِ فِي حَقِّ الْأُمَّةِ أَيْضًا إِنْ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ التَّأَسِّي بِهِ فِي الثَّانِي، وَإِلَّا فَلَا مُعَارَضَةَ أَيْضًا فِي حَقِّ الْأُمَّةِ.

وَإِنْ كَانَ وُجُوبُ التَّكْرِيرِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أُمَّتِهِ فَقَطْ، فَلَا مُعَارَضَةَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ، وَلَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى أُمَّتِهِ، إِنْ لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ تَأَسِّي الْأُمَّةِ بِهِ فِي الثَّانِي، وَإِلَّا كَانَ الثَّانِي نَاسِخًا لِلْأَوَّلِ فِي حَقِّ الْأُمَّةِ.

وَإِنْ كَانَ الدَّلِيلُ دَالًّا عَلَى وُجُوبِ التَّكْرِيرِ لَهُ وَلِأُمَّتِهِ، فَتَكَرَّرَ الْأَوَّلُ أَوِ الثَّانِي لَهُ وَلِأُمَّتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ.

ش - لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ تَعَارُضِ أَفْعَالِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بَعْضُهَا مَعَ بَعْضٍ، شَرَعَ فِي بَيَانِ تَعَارُضِ فِعْلِهِ مَعَ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015