وَمَا سِوَاهُمَا، إِنْ وَضَحَ أَنَّهُ بَيَانٌ لِقَوْلٍ أَوْ قَرِينَةٍ، مِثْلَ " صَلُّوا " وَ " خُذُوا ". وَكَالْقَطْعِ مِنَ الْكُوعِ، وَالْغَسْلِ إِلَى الْمَرَافِقِ - اعْتُبِرَ اتِّفَاقًا. وَمَا سِوَاهُ، إِنْ عُلِمَتْ صِفَتُهُ، فَأُمَّتُهُ مِثْلُهُ.

وَقِيلَ: فِي الْعِبَادَاتِ. وَقِيلَ: كَمَا لَوْ تَعْلَمُ. وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ - فَالْوُجُوبُ، وَالنَّدْبُ، وَالْإِبَاحَةُ، وَالْوَقْفُ. وَالْمُخْتَارُ: إِنْ ظَهَرَ قَصْدُ الْقُرْبَةِ - فَنَدْبٌ، وَإِلَّا فَمُبَاحٌ.

ص - لَنَا: الْقَطْعُ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - كَانُوا يَرْجِعُونَ إِلَى فِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمَعْلُومِ صِفَتُهُ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: فَلَمَّا قَضَى الْآيَةَ. وَإِذَا لَمْ تُعْلَمْ، وَظَهَرَ قَصْدُ الْقُرْبَةِ - ثَبَتَ الرُّجْحَانُ فَيَلْزَمُ الْوُقُوفُ [عِنْدَهُ] . وَالْوُجُوبُ زِيَادَةٌ لَمْ تَثْبُتْ.

وَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ، فَالْجَوَازُ، وَالْوُجُوبُ وَالنَّدْبُ زِيَادَةٌ لَمْ تَثْبُتْ. وَأَيْضًا لَمَّا نَفَى الْحَرَجَ بَعْدَ قَوْلِهِ: " زَوَّجْنَاكَهَا "، فُهِمَتِ الْإِبَاحَةُ مَعَ احْتِمَالِ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015