2 - السُّنَّةُ.

ص - السُّنَّةُ.

(مَسْأَلَةٌ) : الْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ عَقْلًا عَلَى الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - مَعْصِيَةٌ.

وَخَالَفَ الرَّوَافِضُ. وَخَالَفَ الْمُعْتَزِلَةَ إِلَّا فِي الصَّغَائِرِ. وَمُعْتَمَدُهُمُ التَّقْبِيحُ الْعَقْلِيُّ.

وَالْإِجْمَاعُ عَلَى عِصْمَتِهِمْ بَعْدَ الرِّسَالَةِ مِنْ تَعَمُّدِ الْكَذِبِ فِي الْأَحْكَامِ ; لِدَلَالَةِ الْمُعْجِزَةِ عَلَى الصِّدْقِ.

وَجَوَّزَهُ الْقَاضِي غَلَطًا، وَقَالَ: دَلَّتْ عَلَى الصِّدْقِ اعْتِقَادًا. وَأَمَّا غَيْرُهُ مِنَ الْمَعَاصِي، فَالْإِجْمَاعُ عَلَى عِصْمَتِهِمْ مِنَ الْكَبَائِرِ، وَصَغَائِرِ الْخِسَّةِ. وَالْأَكْثَرُ عَلَى جَوَازِ غَيْرِهِمَا.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : فِعْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا وَضَحَ فِيهِ أَمْرُ الْجِبِلَّةِ، كَالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ، وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، أَوْ تَخْصِيصُهُ، كَالضُّحَى، وَالْوِتْرِ، وَالتَّهَجُّدِ، وَالْمُشَاوَرَةِ، وَالتَّخْيِيرِ، وَالْوِصَالِ، وَالزِّيَادَةِ عَلَى أَرْبَعٍ، فَوَاضِحٌ.

ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015