. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [صِحَّةِ] إِسْنَادِهَا إِلَيْهِمْ، وَاسْتِقَامَةِ وَجْهِهَا فِي الْعَرَبِيَّةِ، وَمُوَافَقَةِ لَفْظِهَا خَطَّ الْمُصْحَفِ الْمَنْسُوبِ إِلَى صَاحِبِهَا.
كَـ " مَلِكِ " بِغَيْرِ الْأَلْفِ الَّذِي نُسِبَ إِلَى نَافِعٍ، وَابْنِ كَثِيرٍ، وَابْنِ عَامِرٍ، وَحَمْزَةَ، وَأَبِي عَمْرٍو، بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، مَكْتُوبًا فِي مُصْحَفِهِمْ بِغَيْرِ الْأَلْفِ، مُسْتَقِيمًا وَجْهُهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ. وَكَـ " مَالِكِ " بِالْأَلْفِ الَّذِي نُسِبَ إِلَى الْكِسَائِيِّ وَعَاصِمٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَيْضًا، مَكْتُوبًا فِي مُصْحَفِهِمَا بِالْأَلْفِ، مُسْتَقِيمًا وَجْهُهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَ مُتَوَاتِرَةٌ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مُتَوَاتِرَةً لَزِمَ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْقُرْآنِ غَيْرَ مُتَوَاتِرٍ. وَالتَّالِي ظَاهِرُ الْفَسَادِ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ.
بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ بَعْضَ الْقُرْآنِ كَـ " مَلِكِ " وَ " مَالِكِ " قَرَأَ بِأَحَدِهِمَا بَعْضُ الْقُرَّاءِ، وَقَرَأَ بِالْآخَرِ بَعْضُهُمْ. فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قُرْآنًا، فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْقُرْآنِ غَيْرَ مُتَوَاتِرٍ ; إِذِ التَّقْدِيرُ أَنَّ بَعْضَهَا غَيْرُ مُتَوَاتِرٍ.