. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْقَدْرِ، الْكَوْثَرَ الَّتِي هِيَ أَقْصَرُ سُورَةٍ، يُخْرِجُ الْآيَةَ أَوْ بَعْضَهَا.
وَأَيْضًا يُخْرِجُ الْكُتُبَ الْمَنْقُولَةَ الَّتِي هِيَ غَيْرُ الْقُرْآنِ إِنْ قُلْنَا: إِنَّ إِنْزَالَهَا لِلْإِعْجَازِ ; لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ لِلْإِعْجَازِ لَكِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِعْجَازُ بِسُورَةٍ مِنْهُ. فَصَارَ هَذَا التَّعْرِيفُ مُنْطَبِقًا عَلَى مَجْمُوعِ الْقُرْآنِ.
وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ لَا يُسَمَّى بَعْضُ الْقُرْآنِ، قُرْآنًا، إِلَّا بِالْمَجَازِ.
وَقَوْلُ الْأُصُولِيِّينَ فِي حَدِّ الْكِتَابِ: " مَا نُقِلَ إِلَيْنَا بَيْنَ دَفَّتَيِ الْمُصْحَفِ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا " حَدٌّ لِلشَّيْءِ بِمَا يَتَوَقَّفُ تَصَوُّرُهُ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ. لِأَنَّ مَعْرِفَةَ مَا نُقِلَ إِلَيْنَا نَقْلًا مُتَوَاتِرًا يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُودِ الْمُصْحَفِ، وَعَلَى مَا نُقِلَ فِيهِ ; لِأَنَّ الَّذِي نُقِلَ إِلَيْنَا نَقْلًا مُتَوَاتِرًا، لَا يُتَصَوَّرُ كَوْنُهُ مَنْقُولًا إِلَّا بَعْدَ وُجُودِ الْمُصْحَفِ وَبَعْدَ النَّقْلِ. وَوُجُودُ الْمُصْحَفِ وَنَقْلُهُ فَرْعُ تَصَوُّرِ الْقُرْآنِ ; لِأَنَّ وُجُودَ الْمُصْحَفِ فَرْعٌ عَلَى إِثْبَاتِ السُّوَرِ وَالْآيَاتِ فِيهِ. وَإِثْبَاتُهَا فَرْعٌ عَلَى تَصَوُّرِهَا.
وَكَذَا النَّقْلُ الْمُضَافُ إِلَى مَا بَيْنَ دَفَّتَيِ الْمُصْحَفِ لَا يُمْكِنُ إِلَّا بَعْدَ تَصَوُّرِهِ، فَيَكُونُ مَعْرِفَةُ مَا نُقِلَ إِلَيْنَا مُتَوَاتِرًا مَوْقُوفًا عَلَى وُجُودِ الْمُصْحَفِ