. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــQوَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْبَحْثَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لِلْوُجُوبِ، أَوْ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ. فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ يَلْزَمُ أَنْ [لَا] يَكُونَ الْمَنْدُوبُ مَأْمُورًا بِهِ. وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ يَكُونُ مَأْمُورًا بِهِ.

[هل المندوب تكليف]

ش - اخْتَلَفَ الْأُصُولِيُّونَ فِي أَنَّ الْمَنْدُوبَ هَلْ يَكُونُ تَكْلِيفًا أَوْ لَا؟ فَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِتَكْلِيفٍ. وَذَهَبَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَائِينِيُّ إِلَى أَنَّهُ تَكْلِيفٌ.

وَالْمَسْأَلَةُ لَفْظِيَّةٌ أَيِ النِّزَاعُ فِيهَا مَبْنِيٌّ عَلَى تَفْسِيرِ لِفَظِّ التَّكْلِيفِ. فَإِنْ أُرِيدَ بِالتَّكْلِيفِ: مَا يَتَرَجَّحُ فِعْلُهُ عَلَى تَرْكِهِ، فَالْمَنْدُوبُ تَكْلِيفٌ.

وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ أَنَّهُ مَطْلُوبٌ طَلَبًا يَمْنَعُ النَّقِيضَ، فَهُوَ لَيْسَ بِتَكْلِيفٍ.

[كون الْمَكْرُوهُ مَنْهِيّا عَنْهُ]

ش - ذِكْرُ مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْمَكْرُوهِ. وَالْمَكْرُوهُ لُغَةً ضِدُّ الْمَحْبُوبِ. وَفِي الشَّرْعِ يُطْلَقُ عَلَى الْفِعْلِ الَّذِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015