. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَخْصُوصٍ بِالْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ، بَلْ كُلُّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ الْإِيمَانِ، أَيْ كُلُّ أَمْرٍ دِينِيٍّ، يَجِبُ الْعَزْمُ عَلَى فِعْلِهِ إِذَا كَانَ وَاجِبًا ; لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: " «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» ".
ش - قَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ: الْفِعْلُ غَيْرُ وَاجِبٍ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِبًا فِي أَوَّلِ [الْوَقْتِ] ، عَصَى الْمُكَلَّفُ بِتَأْخِيرِهِ. وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ فَيَلْزَمُ بُطْلَانُ الْمُقَدَّمِ.
بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ الْمُكَلَّفُ قَدْ تَرَكَ الْوَاجِبَ، وَكُلُّ مَنْ تَرَكَ الْوَاجِبَ فَهُوَ عَاصٍ.
أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِأَنَّ التَّعْجِيلَ وَالتَّأْخِيرَ فِي الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ، فَكَمَا [أَنَّ] تَارِكَ إِحْدَى الْخِصَالِ لَا يَعْصِي، إِذَا أَتَى بِالْبَاقِي، كَذَلِكَ تَارِكُ الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ لَا يَعْصِي إِذَا أَتَى بِهِ آخِرَ الْوَقْتِ.