. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQالشَّرْعِ بِقُبْحِ نِسْبَةِ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَبِقُبْحِ التَّثْلِيثِ، وَبِقُبْحِ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ مِنَ الْعَالِمِ. وَالتَّالِي بَاطِلٌ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ.
أَمَّا الْمُلَازَمَةُ فَلِأَنَّهُ لَا مَجَالَ لِحُكْمِ الْعَقْلِ حِينَئِذٍ وَلَمْ تَظْهَرِ الشَّرِيعَةُ بَعْدُ.
وَأَمَّا بُطْلَانُ التَّالِي فَلِأَنَّ الْعُقَلَاءَ يَحْكُمُونَ بِقُبْحِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأُمُورِ.
ش - أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنِ الْأَوَّلِ: بِأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بِالْجَوَازِ، الْجَوَازُ الْعَقْلِيُّ، عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ إِظْهَارُ الْمُعْجِزَةِ عَلَى يَدِ الْكَاذِبِ امْتِنَاعًا ذَاتِيًّا، فَلَا نُسَلِّمُ انْتِفَاءَ التَّالِي ; فَإِنَّ إِظْهَارَ الْمُعْجِزَةِ عَلَى يَدِ الْكَاذِبِ لَا يَمْتَنِعُ لِذَاتِهِ.
وَإِنْ أُرِيدَ بِالْجَوَازِ، الْجَوَازُ بِحَسَبِ الْعَادَةِ فَلَا نُسَلِّمُ صِدْقَ الْمُلَازَمَةِ ; لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحُسْنُ وَالْقُبْحُ شَرْعِيَّيْنِ، وَامْتِنَاعُ إِظْهَارِ الْمُعْجِزَةِ عَلَى يَدِ الْكَاذِبِ يُدْرَكُ بِمُدْرَكٍ آخَرَ غَيْرِ الْقُبْحِ الذَّاتِيِّ. وَذَلِكَ لِأَنَّا نَعْلَمُ امْتِنَاعَ الْمُعْجِزَةِ عَلَى يَدِ الْكَاذِبِ بِالْعَادَةِ.