. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِأَنْ قَالَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا ذَمَّهُ لِأَنَّ الْوَاوَ تُفِيدُ التَّرْتِيبَ، وَمَا قَالَهُ الْخَطِيبُ لَمْ يُفِدْهُ، بَلْ إِنَّمَا ذَمَّهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّهُ تَرَكَ إِفْرَادَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي هُوَ أَدْخَلُ فِي التَّعْظِيمِ.
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الذَّمَّ لِتَرْكِ الْإِفْرَادِ، لَا لِدَلَالَةِ الْوَاوِ عَلَى التَّرْتِيبِ، أَنَّهُ لَا تَرْتِيبَ بَيْنَ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ ; لِأَنَّ مَعْصِيَةَ الرَّسُولِ هِيَ مَعْصِيَةُ اللَّهِ وَبِالْعَكْسِ.
ش - الْوَجْهُ الرَّابِعُ هُوَ الْمَأْخُوذُ مِنَ الْحُكْمِ. تَقْرِيرُهُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ الْغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ، وَقَعَتْ طَلْقَةً وَاحِدَةً. وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَقَعَتْ ثَلَاثًا. فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْوَاوُ لِلتَّرْتِيبِ، بَلْ لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ، لَمْ يَتَحَقَّقْ فَرْقٌ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ.
أَجَابَ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ تَحَقُّقَ الْفَرْقِ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ. فَإِنَّ الْقَوْلَ [بِأَنَّ] فِي الصُّورَةِ الْأُولَى: " تَقَعُ وَاحِدَةً " مَمْنُوعٌ، بَلْ تَقَعُ