. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَأَمَّا انْتِفَاءُ التَّالِي ; فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا.
ش - أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ أَوَّلًا بِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ، وَثَانِيًا بِمَنْعِ انْتِفَاءِ اللَّازِمِ. أَمَّا الْأَوَّلُ فَتَقْرِيرُهُ أَنْ يُقَالَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ حَقَائِقَ شَرْعِيَّةً، لَمْ تَكُنْ عَرَبِيَّةً.
قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعَرَبَ لَمْ يَضَعُوهَا لِهَذِهِ الْمَعَانِي. قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْعَرَبَ إِذَا لَمْ يَضَعُوهَا لِهَذِهِ الْمَعَانِي لَمْ تَكُنْ عَرَبِيَّةً، وَذَلِكَ لِأَنَّ مَعْنَى كَوْنِ اللَّفْظِ عَرَبِيًّا، إِفَادَتُهُ لِمَعْنَاهُ عَلَى طَرِيقِ الْعَرَبِ، إِمَّا عَلَى سَبِيلِ الْحَقِيقَةِ أَوْ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ.