. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِنْ كَانَ الْمَنْقُولُ عَامًّا، فَحُكْمُهُ مَعَ الْقِيَاسِ قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابِ الْخَبَرِ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى إِعَادَتِهِ.
ش - الْأَمَارَاتُ الْمُفْضِيَةُ إِلَى التَّصْدِيقَاتِ، كَمَا يَقَعُ التَّعَارُضُ فِيهَا، وَيُرَجَّحُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، كَذَلِكَ الْحُدُودُ السَّمْعِيَّةُ يَقَعُ التَّعَارُضُ فِيهَا، وَيُرَجَّحُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ.
وَلَمَّا كَانَ التَّعَارُضُ وَالتَّرْجِيحُ فِي الْأَوَّلِ هُوَ الْكَثِيرُ الْغَالِبُ فِي الشَّرْعِ، قَدَّمَهُ عَلَى التَّعَارُضِ وَالتَّرْجِيحِ فِي الثَّانِي الَّذِي هُوَ الْقَلِيلُ الْمَغْلُوبُ فِي الشَّرْعِ.
وَالتَّرْجِيحُ فِي الْحُدُودِ السَّمْعِيَّةِ إِمَّا بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ، أَوْ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى، أَوْ بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ خَارِجٍ.
أَمَّا بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ، فَيَرْجِعُ الْحَدُّ الْمَذْكُورُ بِالْأَلْفَاظِ الصَّرِيحَةِ الَّتِي