. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَدُلَّ عَلَى جَوَازِ إِفْتَاءِ الْعَامِّيِّ.
وَبِالْفَرْقِ، فَإِنَّ الْمُطَّلِعَ عَلَى الْمَأْخَذِ الَّذِي لَهُ أَهْلِيَّةُ النَّظَرِ، يَبْعُدُ عَنْهُ الْخَطَأُ لِاطِّلَاعِهِ عَلَى سَنَدِ الِاجْتِهَادِ بِخِلَافِ الْعَامِّيِّ.
ش - اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْمُقَلِّدَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ الْمَفْضُولَ عِنْدَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ؟ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ، وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ وَابْنِ سُرَيْجٍ أَنَّ تَقْلِيدَ الْأَرْجَحِ مُتَعَيِّنٌ.
وَاحْتَجَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْمُخْتَارِ بِأَنَّ الْمَفْضُولِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ كَانُوا يُفْتُونَ مَعَ اشْتِهَارِهِمْ بِالْمَفْضُولِيَّةِ، وَمَعَ تَكَرُّرِ الْإِفْتَاءِ مِنْهُمْ. وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَيَكُونُ إِجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَى جَوَازِ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ، وَبِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ: " «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمِ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ» ". فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِكُلٍّ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْفَاضِلِ وَالْمَفْضُولِ.
وَاسْتَدَلَّ عَلَى جَوَازِ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ بِأَنَّ تُرَجُّحَ الْأَرْجَحِ لِلتَّقْلِيدِ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَرْجِيحِ الْعَامِّيِّ، وَالْعَامِّيُّ لَا يُمْكِنُهُ التَّرْجِيحُ لِقُصُورِهِ.
أَجَابَ بِأَنَّ التَّرْجِيحَ يَظْهَرُ بِالتَّسَامُعِ، وَرُجُوعِ الْعُلَمَاءِ إِلَيْهِ وَإِقْبَالِ النَّاسِ عَلَيْهِ فِي الِاسْتِفْتَاءِ، وَهَذَا يُمْكِنُ لِلْعَامِّيِّ.