. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQش - النَّافِي، أَيِ الْقَائِلُ بِأَنَّ النَّافِيَ لَا يُطَالَبُ بِدَلِيلٍ، احْتَجَّ بِأَنَّهُ لَوْ لَزِمَ عَلَى النَّافِي الدَّلِيلُ، لَلَزِمَ عَلَى مُنْكِرِ مُدَّعِي النُّبُوَّةَ الدَّلِيلُ، وَلَلَزِمَ أَيْضًا عَلَى مُنْكَرِ مُدَّعِي صَلَاةٍ سَادِسَةٍ، وَلَلَزِمَ أَيْضًا عَلَى مُنْكَرِ الدَّعْوَى، وَهُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
وَالتَّوَالِي بَاطِلَةٌ بِالْإِجْمَاعِ.
بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُنْكِرِينَ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ نَافٍ.
أَجَابَ بِأَنَّ الدَّلِيلَ عَلَى النَّفْيِ قَدْ يَكُونُ اسْتِصْحَابًا مَعَ عَدَمِ الرَّافِعِ.