. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقَدْ حَكَمَ ذَلِكَ بِالِاجْتِهَادِ.
ش - الْمَانِعُونَ مِنْ وُقُوعِ الِاجْتِهَادِ مِمَّنْ عَاصَرَهُ بِوَجْهَيْنِ:
الْأَوَّلُ: أَنَّ مُعَاصِرَ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَقْدِرُ عَلَى الْعِلْمِ بِالْحُكْمِ بِأَنْ يَرْجِعَ إِلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الْوَاقِعَةِ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْعِلْمِ تَمْنَعُ الِاجْتِهَادَ.
أَجَابَ بِأَنَّهُ ثَبَتَ الْخِيَرَةُ بَيْنَ الْمُرَاجَعَةِ إِلَى الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَبَيْنَ الِاجْتِهَادِ بِالدَّلِيلِ، فَلَا تَمْنَعُ الْقُدْرَةُ عَلَى الْعِلْمِ الِاجْتِهَادَ.
الثَّانِي: أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَرْجِعُونَ إِلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الْوَقَائِعِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الِاجْتِهَادِ.