قُلْنَا: تَحَكُّمٌ بَاطِلٌ، كَمَا لَوْ أَعْطَى قَرِيبًا عَالِمًا.
ص - وَفِي لُزُومِ بَيَانِ نَفْيِ الْوَصْفِ عَنِ الْفَرْعِ، ثَالِثُهَا إِنْ صَرَّحَ، لَزِمَ.
لَنَا: إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُصَرِّحْ، فَقَدْ أَتَى بِمَا لَيْسَ يَنْتَهِضُ مَعَهُ الدَّلِيلُ، فَإِنْ صَرَّحَ لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِمَا صَرَّحَ.
وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى أَصْلٍ ; لِأَنَّ حَاصِلَهُ نَفْيُ الْحُكْمِ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ، أَوْ صَدُّ الْمُسْتَدِلِّ عَنِ التَّعْلِيلِ بِذَلِكَ، وَأَيْضًا: فَأَصْلُ الْمُسْتَدِلِّ أَصْلُهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .