. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِذَا ثَبَتَ ظُهُورُ الْعِلَّةِ فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ الدَّالَّةِ عَلَى الْعِلِّيَّةِ، عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِ تِلْكَ الْمُقَدِّمَةِ، وَفِي الْمُنَاسَبَةِ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ ثُبُوتِ تِلْكَ الْمُقَدِّمَةِ أَيْضًا، وَجَبَ اعْتِبَارُ الْعِلَّةِ فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ ; لِأَنَّهُ يَحْصُلُ ظَنُّ عِلِّيَّتِهَا، وَالْعَمَلُ بِالظَّنِّ وَاجِبٌ فِي عِلَلِ الْأَحْكَامِ بِالْإِجْمَاعِ.
وَإِنَّمَا خَصَّ الْمُنَاسَبَةَ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ ظُهُورَ الْعِلَّةِ فِي الْمُنَاسَبَةِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ عَدَمِ ثُبُوتِ تِلْكَ الْمُقَدِّمَةِ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ ظُهُورَ الْعِلَّةِ فِي الْمُنَاسَبَةِ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ ثُبُوتِ تِلْكَ الْمُقَدِّمَةِ، وَعَلَى تَقْدِيرِهَا ثَابِتٌ.
بِخِلَافِ بَاقِي الطُّرُقِ، فَإِنَّ ظُهُورَ الْعِلِّيَّةِ فِيهِ ثَابِتٌ، عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِ تِلْكَ الْمُقَدِّمَةِ، غَيْرُ ثَابِتٍ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِهَا.
ش - الْمَسْلَكُ الرَّابِعُ: الْمُنَاسَبَةُ، وَيُرَادِفُهَا: الْإِخَالَةُ، وَتَخْرِيجُ الْمَنَاطِ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَعْيِينِ الْعِلَّةِ فِي الْأَصْلِ بِمُجَرَّدِ إِبْدَاءِ الْمُنَاسَبَةِ مِنْ ذَاتِ الْوَصْفِ، لَا تَعْيِينِ الْعِلَّةِ بِنَصٍّ وَغَيْرِهِ، كَإِجْمَاعٍ، وَذَلِكَ كَتَعْيِينِ الْإِسْكَارِ لِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ بِمُجَرَّدِ إِبْدَاءِ الْمُنَاسَبَةِ مِنْ ذَاتِ الْإِسْكَارِ، وَكَتَعْيِينِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ لِوُجُوبِ الْقِصَاصِ بِمُجَرَّدِ إِبْدَاءِ الْمُنَاسَبَةِ مِنْ ذَاتِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ.
وَالْأَوَّلُ مِثَالٌ لِلْعِلَّةِ الْبَسِيطَةِ، وَالثَّانِي لِلْعِلَّةِ الْمُرَكَّبَةِ. وَالْمُنَاسَبَةُ لُغَوِيَّةٌ، فَلَا يَلْزَمُ دَوْرٌ.
وَالْمُنَاسِبُ: وَصْفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ يَحْصُلُ عَقْلًا مِنْ تَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ - أَيْ عَلَى ذَلِكَ الْوَصْفِ - مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا