أَوْ مَعَ ذِكْرِ أَحَدِهِمَا، مِثْلُ: " الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ "، أَوْ بِغَايَةٍ أَوِ اسْتِثْنَاءٍ، مِثْلُ: (حَتَّى يَطْهُرْنَ) وَ (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) .
ص - وَمِثْلُ ذِكْرِ وَصْفٍ مُنَاسِبٍ مَعَ الْحُكْمِ، مِثْلُ: «لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ» .
ص - فَإِنْ ذَكَرَ الْوَصْفَ صَرِيحًا وَالْحُكْمَ مُسْتَنْبَطًا، مِثْلُ: " {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] "، أَوْ بِالْعَكْسِ.
فَثَالِثُهَا: الْأَوَّلُ إِيمَاءٌ لَا الثَّانِي.
فَالْأَوَّلُ عَلَى أَنَّ الْإِيمَاءَ اقْتِرَانُ الْوَصْفِ بِالْحُكْمِ، وَإِنْ قُدِّرَ أَحَدُهُمَا.
وَالثَّانِي عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِمَا، وَالثَّالِثُ عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْمُسْتَلْزِمِ لَهُ كَذِكْرِهِ، وَالْحِلُّ يَسْتَلْزِمُ الصِّحَّةَ، وَفِي اشْتِرَاطِ الْمُنَاسَبَةِ فِي صِحَّةِ عِلَلِ الْإِيمَاءِ، ثَالِثُهَا الْمُخْتَارُ: إِنْ كَانَ التَّعْلِيلُ فُهِمَ مِنَ الْمُنَاسَبَةِ اشْتَرَطَتْ.
ص - الثَّالِثُ: السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ، وَهُوَ حَصْرُ الْأَوْصَافِ فِي الْأَصْلِ، وَإِبْطَالُ بَعْضِهَا بِدَلِيلِهِ، فَيَتَعَيَّنُ الْبَاقِي.
وَيَكْفِي: بَحَثْتُ فَلَمْ أَجِدْ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ مَا سِوَاهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .