. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQنَعَمْ.
» فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ تَقْدِيرُ قَضَاءِ الدِّينِ عَنِ الْمَيِّتِ لِأَجْلِ تَعْلِيلِ النَّفْعِ بِهِ، لَكَانَ تَقْدِيرُهُ بَعِيدًا.
وَلَمَّا كَانَ الْوَصْفُ الْمُقَدَّرُ فِي غَيْرِ الْمَسْئُولِ عِلَّةً لِلْحُكْمِ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ نَظِيرُ ذَلِكَ الْوَصْفِ فِي الْمَسْئُولِ عِلَّةً لِلْحُكْمِ، فَإِنَّ فِي كَلَامِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - تَنْبِيهًا عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ دَيْنُ الْآدَمِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ، وَعَلَى الْفَرْعِ الَّذِي هُوَ الْحَجُّ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ، وَهُوَ نَظِيرٌ لِدَيْنِ الْآدَمِيِّ، وَعَلَى الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ قَضَاءُ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ.
وَاخْتَلَفَ الْأُصُولِيُّونَ فِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمَّا سَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ قُبْلَةِ الصَّائِمِ: «أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ ثُمَّ مَجَجْتَهُ، أَكَانَ ذَلِكَ