وَإِنْ قُدِّرَتْ أَمَارَةٌ، فَتَعْرِيفُ الْمُعَرَّفِ.
ص - وَمِنْهَا: وَأَنْ لَا تَرْجِعَ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ بِالْإِبْطَالِ.
ص - وَأَنْ لَا تَكُونَ الْمُسْتَنْبَطَةُ بِمُعَارِضٍ فِي الْأَصْلِ، وَقِيلَ: وَلَا فِي الْفَرْعِ، وَقِيلَ: مَعَ تَرْجِيحِ الْمُعَارِضِ، وَأَنْ لَا تُخَالِفَ نَصًّا وَلَا إِجْمَاعًا، وَأَنْ لَا تَتَضَمَّنَ الْمُسْتَنْبَطَةُ زِيَادَةً عَلَى النَّصِّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .