. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــQبِخِلَافِ الْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَحَلُّ أَوْ جُزْؤُهُ الْخَاصُّ بِهِ عِلَّةً لِلْحَكَمِ، إِذْ لَا يَبْعُدَ أَنْ يَقُولَ الشَّارِعُ: حُرِّمَتِ الرِّبَا فِي الْبُرِّ لِكَوْنِهِ بُرًّا، أَوْ لِجُزْئِهِ الْخَاصِّ بِهِ.

وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا الْجُزْءَ بِكَوْنِهِ خَاصًّا ; إِذْ يَجُوزُ تَعْلِيلُ الْحُكْمِ بِالْجُزْءِ الْمُشْتَرَكِ لِإِمْكَانِ وَجُودِهِ فِي الْفَرْعِ.

[التَّعْلِيلِ بالعلةِالْقَاصِرَةِ]

ش - اتَّفَقُوا عَلَى صِحَّةِ التَّعْلِيلِ بِالْقَاصِرَةِ، أَيِ الْمُخْتَصَّةِ بِالْأَصْلِ، إِذَا كَانَتْ ثَابِتَةً بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ. وَالْأَكْثَرُ عَلَى صِحَّةِ التَّعْلِيلِ بِالْقَاصِرَةِ، إِذَا كَانَتْ ثَابِتَةً بِغَيْرِ نَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ، كَتَعْلِيلِ الرِّبَا فِي النَّقْدَيْنِ بِجَوْهَرِيَّتِهِمَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015