مُخَالِفٍ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ - كَانَ مُخَصِّصًا لِلْفَاعِلِ، فَإِنْ تَبَيَّنَ مَعْنًى حُمِلَ عَلَيْهِ مُوَافِقُهُ بِالْقِيَاسِ، أَوْ بِـ " حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ ".

لَنَا: أَنَّ سُكُوتَهُ دَلِيلُ الْجَوَازِ، فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ، فَالْمُخْتَارُ لَا يَتَعَدَّى لِتَعَذُّرِ دَلِيلِهِ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) الْجُمْهُورُ أَنَّ مَذْهَبَ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ بِمُخَصِّصٍ، وَلَوْ كَانَ الرَّاوِي.

خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.

لَنَا: لَيْسَ بِحُجَّةٍ.

ص - قَالُوا: يَسْتَلْزِمُ دَلِيلًا، وَإِلَّا كَانَ فَاسِقًا، فَيَجِبُ الْجَمْعُ.

قُلْنَا: يَسْتَلْزِمُ دَلِيلًا فِي ظَنِّهِ، فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ اتِّبَاعُهُ.

قَالُوا: لَوْ كَانَ ظَنِّيًّا لَبَيَّنَهُ.

قُلْنَا: وَلَوْ كَانَ قَطْعِيًّا لَبَيَّنَهُ.

وَأَيْضًا: لَمْ يَخْفَ عَلَى غَيْرِهِ.

وَأَيْضًا: لَمْ يَجُزْ لِصَحَابِيٍّ آخَرَ مُخَالَفَتُهُ وَهُوَ اتِّفَاقٌ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) الْجُمْهُورُ أَنَّ الْعَادَةَ فِي تَنَاوُلِ بَعْضِ خَاصٍّ، لَيْسَ بِمُخَصِّصٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015