وعلى الغاصب أن يرد ما أخذه، ولو غرم على رده أضعاف قيمته ولو صار عليه ضرر في رده، لأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه. فإن نقص رده مع أرش نقصه. وعليه أجرته مدة بقائه بيده، وإن تلف ضمنه.
وأما إذا كانت اليد أخذت مال الغير برضى صاحبه، بإجارة، أو رهن أو مضاربة، أو مساقاة، أو مزارعة، أو غيرها: فصاحب اليد أمين، لأن صاحب العين قد ائتمنه، فإن تلفت وهي بيده بغير تعد ولا تفريط: فلا ضمان عليه، وإن تلفت بتفريط في حفظها أو تعد عليها: ضمنها ومتى انقضى الغرض منها ردها إلى صاحبها.
ودخل في هذا الحديث «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» .
وكذلك العارية على المستعير أن يردها إلى صاحبها بانقضاء الغرض منها، أو طلب ربها، لأن العارية عقد جائز لا لازم.
فإن تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط، فمن العلماء من ضمنه، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء.
ومنهم من فصل: فإن شرط ضمانها ضمنها، وإلا فلا، وهو أحسن الأقوال الثلاثة.
ولكن لو وجد المال بيد مجنون، أو سفيه، أو صغير، فأخذه ليحفظه، فتلف بيده بغير تعد ولا تفريط: فإنه محسن، وما على المحسنين من سبيل.
ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها، فعليه تعريفها عاما كاملا. فإن لم تعرف: فهي لواجدها، فإن وجد صاحبها بعد ذلك ووصفها: سلمها إليه إن كانت موجودة، وضمنها إن كان قد أتلفها باستعمال أو غيره. وإن